03 سبتمبر 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
فصل جديد بعد الفصل 25:
كل من يتعمد بأي وسيلة كانت في سياق جريمة إرهابية ارتكاب فعل من الأفعال التالية:
أولا: الإعتداء بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى ،
ثانيا: مواقعة أنثى.
يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الأولى.
ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا كان سن المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة أو إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة استعمال السلاح أو التهديد أو الإحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.
ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يقترف الفعل المشار إليه بالصورة الثانية أو إذا تسبب الفعل المشار إليه بالصورة الأولى في موت شخص.
ويعتبر الرضا مفقودا في كل الحالات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.