03 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 22 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

112 مع 2 ضد 13 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
52 مع 0 ضد 7 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
27 مع 1 ضد 2 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 1 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
2 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 22:

يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينارا كل من يعتدي بالعنف على شخص يتمتع بالحماية الدولية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا لم يكن العنف داخلا فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويعاقب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا نتج عن العنف الموت.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر نورة بن حسن بشير النفزي سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منير بن هنية منية القصري منى بن نصر مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد فؤاد ثامر فريدة عبيدي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي بالشريفة عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب رمضان دغماني دليلة بوعين حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الطاهر هميلة الصحبي عتيق الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي إقبال المصدع آسيا النفاتي أحمد السافي إبراهيم الحامدي

غائب

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال جمال بوعجاجة هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد نبيهة ترجمان مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منية إبراهيم منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات مبروكة مبارك مبروك الحريزي كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي فاضل الوج عماد الحمامي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء مرسني سليم بن حميدان سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش زياد العذاري ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات أيمن الزواغي إياد الدهماني أنور مرزوقي آمال غويل النفطي المحظي المولدي الرياحي مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد زهرة صميدة البشير شمام الأزهر الشملي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد المشرقي