03 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 21 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

117 مع 1 ضد 11 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
55 مع 0 ضد 6 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
10 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
28 مع 1 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
3 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 1 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 21:

يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يتعمد:

1- سرقة مواد نووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال،
ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

2- الإستيلاء على مواد نووية أو مشعة أو جهاز مشع أو مرفق نووي باستعمال العنف الشديد أو التهديد به،

3- تسلم أو حيازة أو استعمال أو التهديد باستعمال أو نقل أو تغيير للمواد النووية أو التصرف فيها أو تبديدها أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى إطلاق مادة مشعة أو ﺗﻬدد بانطلاقها وذلك بقصد التسبب في القتل أو في أضرار بدنية جسيمة أو في إحداث أضرار فادحة بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموراد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورة الثالثة في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية و الثالثة في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد الأفعال المشار إليها بالصورتين الثانية و الثالثة في موت شخص.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل منير بن هنية منية القصري منى بن نصر مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد فؤاد ثامر فريدة عبيدي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي بالشريفة عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة سنية تومية سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب رمضان دغماني دليلة بوعين حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الطاهر هميلة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أحمد السافي إبراهيم الحامدي

غائب

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال جمال بوعجاجة هاجر عزيز هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد نبيهة ترجمان مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منية إبراهيم منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات مبروكة مبارك مبروك الحريزي كمال السعداوي قيس مختار فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فتحي العيادي فاضل الوج عماد الحمامي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سناء الحداد سليم بن حميدان سلمى صرصوط سلمى بكار سعد بوعيش زياد العذاري ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة الببة خميس قسيلة جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات أيمن الزواغي إياد الدهماني أنور مرزوقي النفطي المحظي المولدي الرياحي مهدي بن غربية الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصحبي عتيق زهرة صميدة البشير شمام الأزهر الشملي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد المشرقي