03 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 19 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

114 مع 0 ضد 10 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
55 مع 0 ضد 4 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
23 مع 0 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
7 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
4 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 19:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري للخطر بارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية،

2- تدمير المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري أو إلحاق أضرار بها،

3- وضع أو التسبب في وضع أجهزة أو مواد أيا كان نوعها في منصة ثابتة قائمة في الجرف القاري بأي وسيلة كانت من شأنها تدميرها أو إلحاق أضرار بها.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما:

1- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن منصة ثابتة أو ضدها أو إنزالها منها بما من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،

2- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من منصة ثابتة بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال،عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر منيفي نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منيرة عمري منية القصري منى بن نصر مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد كحيلة محمد قحبيش المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد قيس مختار فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة سنية تومية سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري رمضان دغماني دليلة بوعين حطاب بركاتي حسناء مرسيط حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد إبراهيم أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

ضد

غائب

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال خليد بلحاج جمال بوعجاجة حبيب بريبش كمال بن رمضان هشام حسني هاجر عزيز نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منير بن هنية منية إبراهيم مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كمال بن عمارة كمال السعداوي كريم بوعبدلي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاضل الوج علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرحمان الأدغم عبد الباسط بن الشيخ ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سميرة مرعي سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سعد بوعيش ريم محجوب ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة الببة خميس قسيلة حنان ساسي جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بسمة الجبالي أيمن الزواغي إيمان بن محمد الوليد بناني الناصر إبراهمي معز بالحاج رحومة العربي عبيد الصادق شورو الجديدي السبوعي البشير شمام الأزهر الشملي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي أحمد السافي إبراهيم قصاص