03 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 17 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

113 مع 0 ضد 7 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
52 مع 0 ضد 6 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
25 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 17:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد بصورة غير شرعية وخارج نطاق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها نقل المواد التالية على متن سفينة مدنية:

1- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب، أو للتهديد بالتسبب، في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية لغرض بث الرعب بين أشخاص، أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما ،

2- سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي مع العلم بأنه كذلك،

3- مادة مصدر أو مادة خاصة قابلة للانشطار أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات وفقا لاتفاق للضمانات الشاملة صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

4- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

5- نقل شخص على متن سفينة مدنية مع العلم بأنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل وبالفصل 16 من هذا القانون.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر نورة بن حسن مختار لموشي سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هالة الحامي هاجر منيفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منيرة عمري منية القصري منى بن نصر مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي سنية تومية سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري رمضان دغماني دليلة بوعين حليمة القني حطاب بركاتي حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جلال بوزيد جلال فرحات بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد إبراهيم إبراهيم الحامدي

ضد

غائب

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال خليد بلحاج جمال بوعجاجة بشير النفزي حبيب بريبش سهير الدردوري هيثم بلقاسم هشام بن جامع هشام حسني هاجر عزيز نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منير بن هنية منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كمال بن عمارة كمال السعداوي فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاضل الوج عمر الشتوي علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرحمان الأدغم عبد الباسط بن الشيخ عامر العريض طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سميرة مرعي سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سعيد خرشوفي سعد بوعيش ريم محجوب ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي جمال طوير جمال القرقوري بية جوادي أيمن الزواغي إيمان بن محمد الوليد بناني معز بالحاج رحومة العربي عبيد الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام الأزهر الشملي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص