03 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 16 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

114 مع 1 ضد 12 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
51 مع 0 ضد 9 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
8 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
26 مع 1 ضد 1 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
8 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
2 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 16:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد السيطرة أو الاستيلاء على سفينة مدنية بأي وسيلة كانت.

ويعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة المتقدمة كل من يعرض عمدا سلامة سفينة مدنية للخطر أثناء الملاحة بارتكاب أحد الأفعال التالية:

1- الاعتداء بالعنف على شخص موجود على متن سفينة مدنية إذا كان العنف من النوع المقرر بالفصلين 218 و319 من المجلة الجزائية,

2- تدمير سفينة مدنية أو إلحاق أضرار بها أو بحمولتها،

3- وضع أجهزة أو مواد، أيا كان نوعها، أو التسبب في وضعها على متن سفينة مدنية بأي وسيلة كانت من شأنها أن تدمر السفينة أو تلحق بها أو بحمولتها أضرارا جسيمة،

4- تدمير مرافق ملاحة بحرية أو إلحاق أضرار بها أو تعطيل عملها.

كما يعاقب بنفس العقوبات المشار إليها بالفقرة الأولى كل من يتعمد القيام بأحد الأفعال التالية بغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقها:

1- استخدام مواد متفجرة أو مشعة أو سلاحا بيولوجيا أو كيميائيا أو نوويا على متن سفينة مدنية أو ضدها أو إنزالها منها بما من شانه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

2- إفراغ زيت أو غاز طبيعي مسيل أو مادة ضارة أخرى من غير المواد المشار إليها بالصورة المتقدمة من سفينة مدنية بكميات أو تركيز من شأنه أن يتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية ،

3- استخدام سفينة مدنية بطريقة من شأنها أن تسبب إصابة بدنية جسيمة أوضررا فادحا بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال،عدى ما بالصورة الأولى، في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر منيفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منى بن نصر مراد العمدوني محمود قويعة محمد نزار قاسم محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي عماد الحمامي علي بالشريفة عصام الشابي عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة شكري القسطلّي سنية تومية سناء مرسني سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري رمضان دغماني دليلة بوعين حليمة القني حطاب بركاتي حسن رضواني حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جلال فرحات بية جوادي بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أحمد إبراهيم إبراهيم الحامدي

غائب

فاضل الصغراوي محمد منذر بن رحال خليد بلحاج جمال بوعجاجة حبيب بريبش سهير الدردوري هشام حسني هاجر عزيز نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود البارودي محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كمال بن عمارة كمال السعداوي فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاضل الوج علي حويجي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرحمان الأدغم عبد الباسط بن الشيخ عامر العريض ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سميرة مرعي سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سعيد خرشوفي سعد بوعيش ريم محجوب ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد بسمة الجبالي أيمن الزواغي إيمان بن محمد الوليد بناني معز بالحاج رحومة العربي عبيد الصادق شورو الجديدي السبوعي البشير شمام الأزهر الشملي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي