02 سبتمبر 2014

التصويت على الفصل 14 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)

النتيجة

113 مع 0 ضد 12 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
50 مع 0 ضد 6 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
5 مع 0 ضد 1 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
21 مع 0 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
7 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 14:

يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من يتعمد نقل أو تسهيل نقل على متن طائرة مدنية:

- مواد متفجرة أو مشعة مع العلم بأن القصد منها هو استخدامها للتسبب في وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية لغرض بث الرعب بين أشخاص أو إرغام دولة أو منظمة دولية على فعل أوترك أمر من علائقهما،

- سلاحا بيولوجيا أو نوويا أو كيميائيا مع العلم بأنه كذلك،

- مادة مصدر، أو مادة خاصة قابلة للانشطار، أو معدات أو مواد مصممة أو معدة خصيصا لمعالجة أو استخدام أو إنتاج مادة خاصة قابلة للانشطار، مع العلم بأن القصد هو استخدامها في نشاط نووي تفجيري أو في أي نشاط نووي آخر غير خاضع لأي ضمانات،

- معدات أو مواد أو برمجيات أو تكنولوجيا ذات صلة تسهم إسهاما كبيرا في تصميم أو تصنيع أو إيصال سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي، بقصد استخدامها لهذا الغرض.

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.
ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية:

- إسقاط أو إطلاق سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى من طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو في إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية،

- استخدام سلاح بيولوجي أو نووي أو كيميائي أو مواد متفجرة أو مشعة أو مواد شبيهة أخرى ضد طائرة مدنية في الخدمة أو في حالة طيران أوعلى متنها بما من شأنه أن يتسبب في إحداث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة أو في ضرر فادح بالممتلكات أو بالبيئة أو بالموارد الحيوية .

ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية قدرها مائة وعشرون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية من النوع المقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائة وخمسون ألف دينارا إذا تسبب أحد تلك الأفعال في إلحاق أضرار بدنية ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصلين 218 و 319 من المجلة الجزائية.

ويكون العقاب بالإعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا تسبب أحد تلك الأفعال في موت شخص.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هاجر عزيز هاجر منيفي نور الدين المرابطي نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منى بن نصر مفيدة مرزوقي مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد بن المبروك الحامدي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي محرزية العبيدي لطيفة حباشي كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد فيصل جدلاوي فريدة عبيدي فتحي العيادي فتحي اللطيف فايزة كدوسي فاطمة الغربي عمر الشتوي علي بالشريفة عبد القادر القادري عبد السلام شعبان عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي صالحة بن عائشة شكري العرفاوي شكري القسطلّي سنية تومية سناء مرسني سميرة مرعي سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي ريم محجوب رمضان دغماني رابح الخرايفي دليلة بوعين حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسن رضواني حافظ إبراهيم الأسود جلال بوزيد بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أميرة مرزوق آمال عزوز الوليد بناني الهادي بن ابراهم الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني معز بالحاج رحومة الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير

ضد

غائب

منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي خليد بلحاج جمال بوعجاجة كمال بن رمضان هشام حسني هالة الحامي نوفل الغريبي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمد لطفي بن مصباح محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد سعيدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام مبروكة مبارك مبروك الحريزي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فرح النصيبي فاضل الوج عماد الحمامي علي حويجي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد الستار الضيفي طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف صالح شعيب شكري يعيش سلمى صرصوط سعيد خرشوفي سعد بوعيش زياد العذاري ريم ثايري رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي دليلة الببة خميس قسيلة حسناء مرسيط حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي أيمن الزواغي أنور مرزوقي آمال غويل النفطي المحظي الفرجاني الدغمان العربي عبيد الصادق شورو الحبيب اللوز الجديدي السبوعي البشير شمام اسكندر بوعلاقي أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي