02 سبتمبر 2014
التصويت على تعديل 6 الفصل 12 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
66 مع
25 ضد
43 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 6 للفصل 12 :
اقتراح اضافة الفقرة التالية:
"وتعتبر جريمة ارهابية اعمال الترويع والعنف التي تستهدف حياة المدنيين من الافراد او سلامتهم او امنهم والصادرة عن المؤسسة الامنية او العسكرية للدولة او لتحالف دول كذلك جميع الاعمال الانتقامية التي تستهدف مجموعة من السكان من طرف الاجهزة التابعة لتلك الجهات"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.