02 سبتمبر 2014
التصويت على تعديل 5 الفصل 12 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (2014/09)
النتيجة
98 مع
2 ضد
32 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 5 للفصل 12 :
اقتراح اضافة فقرة جديدة في اخر الفصل كالتالي :
"ولا يعد مرتكبا لجريمة ارهابية كل من مارس فعلا مناصرا للقضية الفلسطينية او ناهض الاحتلال"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.