19 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 1 للفصل 7 :
اقتراح اضافة بعد الفقرة الاولى ما يلي :
"كما يُعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها ، بالاستسلام الى السلط ذات النظر وبارجاع السلاح الذي يمسكه وهذا شرط ان اثبت التحقيق في شانه انه بريئ من أي شكل من اشكال الارتباط بجريمة ارهابية أدّت الى اثار"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.