19 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل عدد 2 للفصل 5 :
اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي :
"تقضي المحكمة بالمراقبة الادارية على مرتكبي الجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون لمدة لا تقلّ عن ثلاثة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام مع الامكانية للمحكمة استثنائيا وبقرار معلل في حالة عدم ضرورة اقرار مدة للمراقبة الادارية تساوي او تتجاوز ثلاثة سنوات الاقرار بمدة اقل من ثلاثة سنوات في حالة وجود ضمانات ثابتة لعدم اعادة ارتكاب جريمة ارهابية من طرف الشخص المعني ولحمايته".
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.