07 أوت 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 5 (الفصل 25 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

100 مع 3 ضد 8 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حزب التكتل [x]
9 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
48 مع 3 ضد 2 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
7 مع 0 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
9 مع 0 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
19 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
0 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 5 (الفصل 25 في النسخة الأصلية):

ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن ينتفع المطالبون بالأداء الذين يقومون، في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، بإيداع تصاريح تصحيحية في شأن تصاريحهم الجبائية التي حلّ أجلها وتم إيداعها قبل 30 جوان 2014 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح التصحيحية المذكورة.

كما لا تطبّق على هذه التصاريح التّصحيحية أحكام الفصلين 37 و38 من مجلةّ الحقوق والإجراءات الجبائية.

ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل ألّا يقل الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح التّصحيحيّة عن 20 % من المداخيل أو الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية المودعة.

ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح التصحيحيّة على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.

تطبّق الأحكام أعلاه على العقود والكتابات المودعة قبل 30 جوان 2014 والتي تكون موضوع تصاريح تصحيحيّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014، تتضمّن الترفيع في القيمة المصرّح بها ضمن العقود والكتابات الأوّلية المودعة بنسبة لا تقلّ عن 20 %.

تطبق أحكام هذا الفصل على الأشخاص الطبيعيين وعلى المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات المذكورة بالفقرة الأولى وبالفقرة الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك على الشركات والتجمعات المذكورة بالفصل 4 من نفس المجلة .

ولا يمكن طرح الخسائر والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام هذا الفصل.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري محمد منذر بن رحال جمال بوعجاجة سهير الدردوري سامية عبو يمينة الزغلامي نعمان الفهري نجلاء بوريال ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي مصطفى بن جعفر محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد قحبيش محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد قيس مختار فيصل جدلاوي فتحي العيادي فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي علي فارس علي بالشريفة عبد المجيد النجار عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز ضمير المناعي صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري دليلة الببة حليمة القني حسناء مرسيط حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر البشير شمام آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أحمد إبراهيم أحمد السميعي إبراهيم قصاص

غائب

فاضل الصغراوي وردة التركي خليد بلحاج فرج بن عمر نورة بن حسن مختار لموشي كمال بن رمضان هشام حسني هالة الحامي هاجر منيفي نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان مولدي الزيدي منى بن نصر معز كمون مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال السعداوي كريم بوعبدلي فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي اللطيف فايزة كدوسي عماد الحمامي علي حويجي عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم طارق العبيدي صلاح الدين الزحاف سناء مرسني سميرة مرعي سليم بن حميدان سلمى بكار سعيد خرشوفي سعد بوعيش زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسن رضواني حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي أيمن الزواغي أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية الصادق شورو الحبيب اللوز الجديدي السبوعي الأزهر الشملي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر