07 أوت 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 37 (الفصل 58 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
114 مع
0 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 37 (الفصل 58 في النسخة الأصلية):
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 65 مكرّر هذا نصّه :
الفصل 65 مكرّر :
يتم طرح القضية في الطور الابتدائي والإستئنافي إذا أدلى أحد الطرفين بما يفيد "إبرام" الصلح بين الإدارة والمطالب بالأداء.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.