07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 30 (الفصل 50 في النسخة الأصلية):
تخصم المساهمة الظرفية بعنوان المرتبات والأجور والجرايات من طرف المؤجرين والمدينين بالجرايات مرّة واحدة أو على أقساط شهرية حسب اختيار المعني بالأمر وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويتولى الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يقيم مؤجرهم بالبلاد التونسية دفع هذه المساهمة مباشرة للخزينة وفق نفس الشروط المذكورة.
وتستخلص المساهمة المذكورة من قبل المطالبين بالضريبة الآخرين:
- في نفس الآجال المستوجبة لدفع الأقساط الاحتياطية بالنسبة للأشخاص الخاضعين للأقساط الاحتياطية،
- في الآجال المستوجبة لدفع الضريبة البترولية بالنسبة إلى الشركات البترولية،
- على قسطين متساويين يدفعان في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2014 بواسطة تصريح حسب نموذج تعده الإدارة بالنسبة إلى بقية المطالبين بالضريبة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.