07 أوت 2014

التصويت على الفصل 29 (الفصل 49 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

95 مع 7 ضد 11 محتفظ

تصويت الكتل

كتلة حركة النهضة [x]
50 مع 3 ضد 2 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
6 مع 0 ضد 1 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
6 مع 1 ضد 0 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
8 مع 1 ضد 0 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
15 مع 1 ضد 5 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
1 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 29 (الفصل 49 في النسخة الأصلية):

حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي :

- 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجب دفعهما خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي 0,05 % من رقم المعاملات الخام لسنة 2013.

- 50% من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.

- 10%من الضريبة البترولية المستوجبة خلال السداسي الثاني من سنة 2014 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000د في غياب إنتاج ،

- 15%من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجب دفعهما خلال سنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار بعنوان كل قسط،

- 50% من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.

- 15%من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى بــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من نفس المجلة وبــ200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين،

- مرتب أو جراية يوم بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات تقتطع إلى غاية 31 ديسمبر 2014 حسب أهمية الدخل السنوي الصافي وذلك كما يلي:

  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 12.000 و20.000 دينار: يوم عمل أو جراية يوم
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 20.000,001 و25.000 دينار: يوما عمل أو جراية يومين
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25.000,001 و30.000 دينار: 3 أيام عمل أو جراية 3 أيام
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30.000,001 و35.000 دينار: 4 أيام عمل أو جراية 4 أيام
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35.000,001 و40.000 دينار: 5 أيام عمل أو جراية 5 أيام
  • الدخل السنوي أو الجراية السنوية الذي يفوق 40.000 دينار: 6 أيام عمل أو جراية 6 أيام 

وتبقى المساهمة الاستثنائية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص غير المنصوص عليهم بهذا الفصل.

ويؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الدخل الصافي أو الجراية الصافية الطرح المحدد بــ 10% بالنسبة إلى الأجراء وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

منية بن نصر العيادي محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي جمال بوعجاجة سلاف القسنطيني يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجلاء بوريال ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد عبد المنعم كرير محمد قحبيش محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الطاهر تليلي محسن الكعبي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد فيصل جدلاوي فتحي العيادي فاطمة الغربي فاضل الوج عمر الشتوي علي حويجي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد المجيد النجار عبد القادر بن خميس عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عادل بن عطية صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى صرصوط سلمى بكار سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد العذاري دليلة الببة حليمة القني حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس جمال طوير جلال بوزيد بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم المولدي الرياحي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان الطاهر هميلة الصحبي عتيق الحسني بدري الحبيب خضر البشير شمام آسيا النفاتي أحمد إبراهيم أحمد السميعي

غائب

سلمى نزيه الزنايدي فاضل الصغراوي خليد بلحاج بشير النفزي مختار لموشي كمال بن رمضان هاجر منيفي نوفل الغريبي نزار مخلوفي نجيبة بريول نجيب مراد نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان مولدي الزيدي منى بن نصر مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد كحيلة محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر إيلاهي محمد الصالح شعيرات محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال السعداوي كريم بوعبدلي قيس مختار فؤاد ثامر فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي اللطيف فايزة كدوسي عماد الحمامي عبد الوهاب معطر عبد القادر القادري عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرؤوف العيادي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض طارق بوعزيز طارق العبيدي ضمير المناعي صلاح الدين الزحاف شكري العرفاوي سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سليم بن حميدان سعد بوعيش زياد الدولاتي ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي دليلة بوعين خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حطاب بركاتي حسن رضواني حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي أيمن الزواغي آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني النفطي المحظي الناصر إبراهمي مهدي بن غربية العربي عبيد الصادق شورو زهرة صميدة الحبيب اللوز الجديدي السبوعي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر