07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 29 (الفصل 49 في النسخة الأصلية):
حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي :
- 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجب دفعهما خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي 0,05 % من رقم المعاملات الخام لسنة 2013.
- 50% من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
- 10%من الضريبة البترولية المستوجبة خلال السداسي الثاني من سنة 2014 بالنسبة إلى الشركات البترولية مع حد أدنى بــ 10.000د في غياب إنتاج ،
- 15%من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجب دفعهما خلال سنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المتعاطين لنشاط تجاري أو صناعي أو لمهنة غير تجارية مع حد أدنى يساوي 200 دينار بعنوان كل قسط،
- 50% من الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بالفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات يدفع على قسطين متساويين بمناسبة دفع القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص الذين خضعوا بعنوان سنة 2013 إلى الحد الأدنى المذكور.
- 15%من مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة خلال سنة 2014 مع حد أدنى بــ50 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإلى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من نفس المجلة وبــ200 دينار بالنسبة إلى الأشخاص الآخرين،
- مرتب أو جراية يوم بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات تقتطع إلى غاية 31 ديسمبر 2014 حسب أهمية الدخل السنوي الصافي وذلك كما يلي:
- الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 12.000 و20.000 دينار: يوم عمل أو جراية يوم
- الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 20.000,001 و25.000 دينار: يوما عمل أو جراية يومين
- الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 25.000,001 و30.000 دينار: 3 أيام عمل أو جراية 3 أيام
- الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 30.000,001 و35.000 دينار: 4 أيام عمل أو جراية 4 أيام
- الدخل السنوي أو الجراية السنوية بين 35.000,001 و40.000 دينار: 5 أيام عمل أو جراية 5 أيام
- الدخل السنوي أو الجراية السنوية الذي يفوق 40.000 دينار: 6 أيام عمل أو جراية 6 أيام
وتبقى المساهمة الاستثنائية اختيارية بالنسبة إلى الأشخاص غير المنصوص عليهم بهذا الفصل.
ويؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الدخل الصافي أو الجراية الصافية الطرح المحدد بــ 10% بالنسبة إلى الأجراء وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات والتخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.