07 أوت 2014
التصويت على تعديل الفصل 29 (الفصل 49 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
104 مع
4 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل 29 (الفصل 49 في النسخة الأصلية):
حدّدت المساهمة الظرفية بما يساوي :
- 15% من مبلغ كل من القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المستوجب دفعهما خلال سنة 2014 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، مع حد أدنى بالنسبة إلى كل قسط يساوي 0,05 % من رقم المعاملات الخام لسنة 2013.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.