07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 23 (الفصل 43 في النسخة الأصلية):
تنقّح الفقرة الثالثة من الفصل 95 من مجلّة الإجراءات والحقوق الجبائية كما يلي:
ويعاقب بخطية تساوي 20% من قيمة البضائع المنقولة كل شخص قام بنقل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوثائق تقوم مقامها على معنى الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو غير مصحوبة بسندات المرور التي اقتضاها التشريع الجبائي مع حدّ أدنى بـ 500 دينار.
ويتم حجز وسيلة النقل والبضائع المنقولة إلى حين إثبات خلاص الخطية. ويقتصر الحجز على البطاقة الرمادية بالنسبة إلى وسائل النقل المحملة ببضائع قابلة للتلف أو ببضائع موجهة للتصدير في صورة تبرير ذلك.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.