07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 22 (الفصل 42 في النسخة الأصلية):
ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 02 جوان 1988 المتعلّق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التالي:
عدد التعريفة الدّيوانيّة: 25.15
بيان المنتجات: رخام وترافرتين وايكوسين وأحجار كلسية أخر للنحت أو البناء ذات ثقل نـوعى ظــاهــرى لايقــل عــن 2.5 ، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذيباً أوليا، أو مقطعاً فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 25
عدد التعريفة الدّيوانيّة: 25.16
بيان المنتجات: جرانيت وحجر سماقي "بورفير" وبازلت وحجر رملي وأحجار أخرى للنحت أو البناء، وإن كانت مشذبه تشذيباً أولياً، أو مقطعة فقط، بالنشرأو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 25
عدد التعريفة الدّيوانيّة: م 25.18
بيان المنتجات: دولوميت غير مكلّس أو ملبّد المدرج برقم التعريفة 251810000 25
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 25
عدد التعريفة الدّيوانيّة: 68.02
بيان المنتجات: أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا الأصناف المذكورة فى البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعى (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً.
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 35
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.