07 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 16 (الفصل 36 في النسخة الأصلية):
يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم :
- مأمورو الضابطة العدلية،
- أعوان الديوانة،
- أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .
ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.
وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.
ويخفض المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.