06 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 59 (الفصل 81 في النسخة الأصلية):
يمكن لكل شخص طبيعي تونسي الجنسية ونقي السوابق العدلية لم يصدر في حقه حكم بالإفلاس ومن ذوي الكفاءة المهنية أن يمارس نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
ويرخص لمكاتب الصرف فتح حسابات بالعملة لدى وسيط واحد ويتعين عليهم تقديم ضمان بنكي يحدد سقفه الأدنى بمقتضى أمر.
ويتولى البنك المركزي التونسي خاصة ضبط شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرف وتحديد العمليات المخلة وآليات الرقابة.
ويتم تحديد شروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي بمقتضى أمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.