06 أوت 2014
التصويت على الفصل 50 (الفصل 71 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
82 مع
6 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 50 (الفصل 71 في النسخة الأصلية):
يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية.
وتعفى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية نفقاتها التي يقل مبلغها عن أسقف تضبط بالنسبة إلى كل وزارة من قبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.