06 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 46 (الفصل 67 في النسخة الأصلية):
يرخص لوزير الاقتصاد والمالية في المساهمة في حق الدولة في رأس مال مصنع التبغ بالقيروان في شكل أموال مخصصة في حدود ما قيمتـه 943,068 985 22 دينار و تتوزع هذه المساهمة كما يلي:
- مساهمة نقدية بمبلغ 000 500 دينار بعنوان الأموال المتداولة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من القانون عدد 14 لسنة 1981،
- مساهمة نقدية بمبلغ 000 24 دينار تحصل عليها المصنع في شكل منحة تشجيع الاستثمار،
- مساهمة عينية بمبلغ 22.461.943,068 د بعنوان قيمة العناصر الشاملة للمكاسب والديون المتعلقة بإنجاز المصنع حسب ما تبرزه حسابية الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وطبقا لعقد الإحالة المؤرخ فــــــي 01 ديسمبر 1987.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.