05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 44 (الفصل 65 في النسخة الأصلية):
يرخص لوزير الاقتصاد والمالية الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بمبلغ 716, 440 433 39 دينار على النحو التالي:
- إدماج مبلغ 383,784 395 52 دينار بعنوان مستحقات الدولة المتخلدة بذمّة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعنوان جباية التبغ السابقة لسنة 1982 والتي لم تدفع للخزينة العامة،
- إدماج مبلغ 000 500 9 دينار بعنوان منحة الاستثمار المسندة من طرف الدولة لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد بعنوان تمويل مصنع التبغ بالقيروان،
- طرح مبلغ 943,068 461 22 دينار بعنوان المبالغ المثقلة على حساب الدولة بعنوان إحداث مصنع التبغ بالقيروان.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.