05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 43 (الفصل 64 في النسخة الأصلية):
1) يرخص للدولة في تحمّل ديون شركة الخطوط التونسية تجاه ديوان الطيران المدني والمطارات بعنوان معاليم الملاحة الجوية ومعاليم استعمال الأملاك العامة والمعاليم التجارية والصناعية ومعاليم الشحن في حدود مبلغ مائة وخمسة وستون مليون دينار (165 مليون دينار) والتي تمثل قيمة المدخرات المسجلة في القوائم المالية للديوان في موفى سنة 2013.
كما يرخص في شطب خطايا التأخير المتعلقة بهذا المبلغ في حدود ثلاثة وعشرون مليون دينار (23 مليون دينار)
2) بصرف النظر عن أحكام التشريع الجاري به العمل، لا ينجر عن تطبيق هذه الأحكام أية تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.