05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 42 (الفصل 63 في النسخة الأصلية):
يضاف إلى الفقرة 6 من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 2 خامسا هذا نصـّه :
2 خامسا) يتعيّن على مؤسسات الصحافة المنتفعة بأحكام العدد 20) أ. من الجدول "أ" الملحق بهذه المجلة، دفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان ورق الصحف غير المستعمل لطباعة الصحف أو البيوعات من ورق الصحف لغير مؤسسات الصحافة يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.