05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 40 (الفصل 61 في النسخة الأصلية):
1- تعوّض ابتداء من غرة جانفي 2014 عبارة "بالعددين 4 و5" الواردة بالفقرة III من الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 كما تمت إضافتها بمقتضى أحكام الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2014 بعبارة "بالعدد 4".
2- تلغى ابتداء من غرة جانفي 2014 عبارة "المنصوص عليها بالعدد 4 من هذا الفصل و" الواردة بالفقرة III من الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2013 كما تمت إضافتها بمقتضى أحكام الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2014.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.