05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 32 (الفصل 52 في النسخة الأصلية):
يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :
رقم البند التعريفي:
م 87.04
بيان المنتجات:
عربات متعدّدة الأغراض، يمكن استعمالها لنقل الأشخاص ولنقل البضائع، يفوق عدد مقاعدها ثلاثة باعتبار مقعد السائق و لا يتعدّى وزنها الجملي 3500 كغ:
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالضغط والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87042131 إلى 87042199 .................
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 60
- مجهزة بمحركات يتمّ الإشتعال فيها بالشّرر والمدرجة بأعداد التعريفة الدّيوانيّة من 87043131 إلى 87043199 ................
نسبة المعلوم على الإستهلاك %: 40
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.