05 أوت 2014

التصويت على الفصل 24 (الفصل 44 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014

النتيجة

100 مع 3 ضد 12 محتفظ

تصويت الكتل

الكتلة الديمقراطية [x]
12 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
3 مع 0 ضد 5 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
54 مع 0 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
4 مع 0 ضد 1 محتفظ
التحالف الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
12 مع 3 ضد 4 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
5 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الفصل 24 (الفصل 44 في النسخة الأصلية):

1- بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب" من العدد 3 من الفقرة I من الجدول " ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة: 

- تخضع التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 وبالفقرة الثانية من الفصل 50 وبالفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.

- يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالفصل 9 وبالفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات طور النشاط الفعلي. ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز الاستظهار بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة للغرض من مكتب مراقبة الأداءات المؤهل.

تطبّق أحكام هذا الفصل إلى غاية31 ديسمبر 2015.

2- تنتفع الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والمصرح بها خلال سنتي 2014 و2015 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017 بالامتيازات التالية:

- طرح الإستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك وموضوع عملية الاستثمار بنسبة 35% ،

- طرح اعتماد جبائي يحتسب بنسبة 10% من مبلغ الأجور والمرتبات والإمتيازات العينية الراجعة إلى المنتدبين خلال الفترة من غرة جانفي 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،

- طرح مبلغ يحتسب على أساس نسبة 5% من الأموال الذاتية المخصصة لتمويل الاستثمارات المذكورة أعلاه وذلك لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

محمد زريڨ منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي فرج بن عمر جمال بوعجاجة حبيب بريبش سهير الدردوري سلاف القسنطيني سامية عبو يمينة الزغلامي هيثم بلقاسم هشام بن جامع هالة الحامي هاجر عزيز هاجر منيفي نعمان الفهري نزار مخلوفي نجيبة بريول نجلاء بوريال نبيلة العسكري السنوسي منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم مفيدة مرزوقي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد عبد المنعم كرير محمد بن يوسف الحامدي محمد كحيلة محمد قحبيش محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الصالح شعيرات محسن الكعبي لطيفة حباشي كلثوم بدر الدين كريمة سويد قيس مختار فؤاد ثامر فاطمة الغربي عمر الشتوي عماد الحمامي علي حويجي علي بالشريفة عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز شعبان عبد الرؤوف العيادي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي طارق بوعزيز طارق العبيدي صلاح الدين لهيبة صلاح الدين الزحاف شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سليمان هلال سليم بن عبد السلام سلمى هادية مبروك سلمى صرصوط سلمى بكار سامية الفرشيشي دليلة بوعين دليلة الببة حافظ إبراهيم الأسود جوهرة التيس بشير اللزام بدر الدين عبد الكافي إياد الدهماني آمال غويل الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المنصف شارني معز بالحاج رحومة الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة زهرة صميدة الحبيب خضر البشير شمام إقبال المصدع آسيا النفاتي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد إبراهيم أحمد السميعي

غائب

منية بن نصر العيادي فاضل الصغراوي خليد بلحاج نورة بن حسن بشير النفزي مختار لموشي وسام ياسين نوفل الغريبي نور الدين المرابطي نجيب مراد نبيهة ترجمان نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي مولدي الزيدي منيرة عمري منجي الرحوي معز كمون مصطفى بن جعفر مراد العمدوني محمود البارودي محمد نزار قاسم محمد لطفي بن مصباح محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد شفيق زرقين محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد الناجي غرسلي محمد الكراي الجربي محمد الطاهر إيلاهي محمد الحبيب هرقام محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كمال السعداوي كريم بوعبدلي فيصل جدلاوي فطومة عطية فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فايزة كدوسي فاضل الوج علي فارس عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد العزيز القطي عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الرحمان الأدغم عامر العريض عادل بن عطية ضمير المناعي صالحة بن عائشة صالح شعيب سمير بن عمر سليم بن حميدان سعيد خرشوفي سعد بوعيش سعاد عبد الرحيم زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب رمضان دغماني ربيعة نجلاوي ربيع العابدي رابح الخرايفي خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حطاب بركاتي حسن رضواني حبيبة التريكي حاتم الكلاعي جمال طوير جمال القرقوري جلال فرحات بية جوادي بسمة الجبالي أيمن الزواغي إيمان بن محمد أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال عزوز مهدي بن غربية الصحبي عتيق الصادق شورو الحسني بدري الحبيب اللوز الجديدي السبوعي الأزهر الشملي أحمد نجيب الشابي أحمد المشرقي إبراهيم قصاص إبراهيم الحامدي

غياب مبرر