05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 24 (الفصل 44 في النسخة الأصلية):
1- بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و "ب" من العدد 3 من الفقرة I من الجدول " ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة:
- تخضع التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 وبالفقرة الثانية من الفصل 50 وبالفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6 % بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات.
- يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالفصل 9 وبالفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات طور النشاط الفعلي. ويستوجب الانتفاع بهذا الامتياز الاستظهار بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلّمة للغرض من مكتب مراقبة الأداءات المؤهل.
تطبّق أحكام هذا الفصل إلى غاية31 ديسمبر 2015.
2- تنتفع الاستثمارات الجديدة المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والمصرح بها خلال سنتي 2014 و2015 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرة جانفي 2017 بالامتيازات التالية:
- طرح الإستهلاكات المنجزة بعنوان الأصول القابلة للاستهلاك وموضوع عملية الاستثمار بنسبة 35% ،
- طرح اعتماد جبائي يحتسب بنسبة 10% من مبلغ الأجور والمرتبات والإمتيازات العينية الراجعة إلى المنتدبين خلال الفترة من غرة جانفي 2014 إلى 31 ديسمبر 2016 من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط إبتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي،
- طرح مبلغ يحتسب على أساس نسبة 5% من الأموال الذاتية المخصصة لتمويل الاستثمارات المذكورة أعلاه وذلك لضبط قاعدة الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.