05 أوت 2014
التصويت على الفصل 21 (الفصل 41 في النسخة الأصلية) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
110 مع
2 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 21 (الفصل 41 في النسخة الأصلية):
تلغى أحكام العدد 3 من الفقرة II من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة لعمليات التوريد المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2015 وعمليات التوريد المنجزة قبل هذا التاريخ والتي لم يتم استخلاص مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة عليها في التاريخ المذكور.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.