05 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 19 (الفصل 39 في النسخة الأصلية):
1) تلغى أحكام العدد 10 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تحذف عبارة "ولا يطبّق التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف على المطالبين بالأداء غير الملزمين بالترفيع بـ25% في قاعدة الأداء على القيمة المضافة" من المطّة الثانية من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تطبّق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على العمليات المنجزة ابتداء من غرّة جانفي 2015.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.