04 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 11 (الفصل 31 في النسخة الأصلية):
تنقّح أحكام الفصل 109 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
الفصل 109 :
يستوجب تسليم رخص البناء وشهادات تسجيل العربات السيارة بجميع أنواعها تقديم نسخة من وصل إيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
كما يستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات أو الحقوق المتعلقة بها وعقود نقل ملكية الأصول التجارية إيداع التّصاريح الجبائيّة المستوجبة للثلاث سنوات السابقة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.