04 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 9 (الفصل 29 في النسخة الأصلية):
ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو مهنة غير تجارية دون احترام أحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذين يقومون بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل المذكور والتصاريح الجبائية المستوجبة بعنوان كل السنوات التي لم يشملها التقادم في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 بالإعفاء من الضرائب والأداءات والمعاليم والخطايا المستوجبة على مداخيلهم المحققة قبل هذا التاريخ وذلك شريطة ألا تقل الضريبة المستوجبة بعنوان كل سنة لم يشملها التقادم عن :
- 1000 د بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل.
- 2000 د بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية والاستهلاك على عين المكان.
ويمكن للمعنيين بالأمر في هذه الحالة دفع الضريبة المستوجبة على التصاريح المودعة بهذا العنوان على قسطين متساويين يدفع القسط الأول عند إيداع التصاريح المذكورة والقسط الثاني في أجل أقصاه 30 جوان 2015.
وتكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة.
تطبق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل والخاصة بالأنشطة المذكورة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.