24 جويلية 2014
التصويت على تعديل الفصل 26 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014
مشروع قانون الماليّة التّكميلي لسنة 2014
النتيجة
32 مع
31 ضد
26 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
تعديل الفصل 26 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014:
تغيير الصياغة لتصبح: "ينتفع الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر... ويستوجب الإنتفاع بأحكام هذا الفصل على أن لا تقل الضريبة المدفوعة بعنوان التصاريح المودعة:
- 500 د: إذا كان النشاط يتعلق بالشراء لغرض البيع والإستهلاك على عين المكان
- 1000 د: للأنشطة الخدمات والمهن غير التجارية
- 2000 د: للأنشطة الصناعية
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.