06 أوت 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 12 (الفصل 32 في النسخة الأصلية):
تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:
الفصل 17:
يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدم إلى مصالح الجباية المختصة المرخص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة.
كما يتعين على مؤسسات التأمين مد المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها.
كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي معلل في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.
تخضع ممارسة حق الأطلاع على معنى هذا الفصل لأحكام العنوان الثاني من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المتعلقة بحقوق التقاضي الجبائي و المراقبة الجبائية.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل إلا على الأشخاص الذين لا يمسكون محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المحاسبة لمصالح الجباية في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفصل 38 من هذه المجلة والذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015.
وتطبق نفس الأحكام على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2016 دون سواهم.
ويعد باطلاً كل إجراء يخالف أحكام هذا الفصل.
ملاحظات
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.