24 جويلية 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 6 (صيغة جديدة):
تحدث شركة خفية الإسم يطلق عليها الشركة التونسية للتصرف في الأصول، تهدف إلى إعادة تأهيل القطاعات المتنجة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المدينة وإلى تدعيم السلامة المالية للقطاع البنكي عبر اقتناء الديون غير المستخلصة.
ويرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في رأس مالها في حدود مائة وخمسين مليون دينار. وتمسك الدولة كامل رأس مالها.
وتضبط مهام هذه الشركة ومجال تدخلها وصلاحيتها بمقتضى قانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.