24 جويلية 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إلغاء الفصل 3:
دون اعتبار الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يمكن إلحاق الأعوان العموميين على معنى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العموميّة ذات الصّبغة الإدارية،لدى الشركات والمؤسّسات الخاصّة الخاضعة للتشريع التونسي و المنتصبة بالتراب التونسي.
تضبط شروط و إجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.