24 جويلية 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل الأول:
نقحت الفصول 1 و2 و 3 و 4 و5 و6 و7 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما يلي :
الفصل الأول (جديد):
يرخص بالنسبة إلى سنة 2014 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 525 27 دينار مبوبـة كما يلي:
- موارد العنوان الأول000 200 090 19دينار
- موارد العنوان الثاني 000 000 592 7دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 842 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) :
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصــــــــــــة في الخزينة بالنسبة إلى ســــــــــــــــــنة 2014 بـ 000 800 842 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2014 بما قـــــــــدره 000 000 525 27 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي:
الجزء الأول: نفقات التصرف
القسم الأول: التأجير العمومي 000 799 504 10 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح991 272 000 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي000 818 577 5 دينار
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 000 811 268 دينار
جملة الجزء الأول: 000 700 342 17 دينار
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي000 000 475 1 دينار
جملة الجزء الثاني : 000 000 475 1 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 999 859 1دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 000 678 232 2 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 038 133 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 785 438 دينار
جملة الجزء الثالث:000 500 664 4 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي000 000 200 3 دينار
جملة الجزء الرابع:000 000 200 3 دينار
الجزء الخامس: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 842دينار
جملة الجزء الخامس: 000 800 842 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) :
يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بالنسبــة إلى سنــــة 2014 بــ 5 069 795 000 دينار.
وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.
الفصل 5 (جديد) :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2014 بما قدره 6 827 665 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي:
الجزء الثالث: نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 000 901 473 2دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 000 460 707 2 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 000 284 500دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة000 020 146 1دينار
جملة الجزء الثالث:000 665 827 6 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 (جديد) :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 4 144 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2014.
الفصل 7 (جديد) :
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2014 بما قدره 887 966 000 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.