15 جويلية 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/39 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس في 08 أفريل 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا "للحساب الخاص" والمتعلقة بالقرض الثاني المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
مشروع قانون عدد 2014/39 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس في 08 أفريل 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا "للحساب الخاص" والمتعلقة بالقرض الثاني المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
النتيجة
115 مع
3 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 2014/39 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس في 08 أفريل 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بصفته مديرا "للحساب الخاص" والمتعلقة بالقرض الثاني المسند لفائدة بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.