15 جويلية 2014
التصويت على مشروع قانـــون عدد 2014/07 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية.
مشروع قانـــون عدد 2014/07 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية.
النتيجة
122 مع
3 ضد
4 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانـــون عدد 2014/07 يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر في السوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية يابانية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.