07 جويلية 2014
التصويت على مشروع قانون عدد 28/2013 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلق بالتعاون في إطار الشراكة من أجل دعم المسار الانتقالي بالبلاد التونسية.
مشروع قانون عدد 28/2013 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية يتعلق بالتعاون في إطار الشراكة من أجل دعم المسار الإنتقالي بالبلاد التونسية.
النتيجة
128 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على مشروع قانون عدد 28/2013 يتعلق بالمصادقة على تبادل رسائل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلق بالتعاون في إطار الشراكة من أجل دعم المسار الانتقالي بالبلاد التونسية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.