09 ماي 2014
التصويت على عقد جلسة عامة مغلقة للنظر في لائحتي اللوم الموجهة ضد وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني
النتيجة
81 مع
63 ضد
5 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على عقد جلسة عامة مغلقة للنظر في لائحتي اللوم الموجهة ضد وزيرة السياحة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
للتذكير: النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب المتواجدون داخل القاعة خلال عملية التصويت دون المشاركة فيه.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.