01 ماي 2014
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 ثالث: الخمس من رؤساء القائمات شباب لا يتجاوز سنهم 30 سنة
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
89 مع
43 ضد
41 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 ثالث: الخمس من رؤساء القائمات شباب لا يتجاوز سنهم 30 سنة، كما يلي:
ويتعين تمثيل الشباب في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الخمس على الأقل. وإذا أدى احتساب الخمس إلى عدد كسري يعتمد أقرب عدد صحيح، على أن لا يتجاوز عمر الشاب أو الشابة ثلاثين سنة يوم تقديم الترشح.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.