01 ماي 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بالفصل 23 مكرر: تمثيل النساء في رئاسة القائمات المترشحة بنسبة الثلث على الأقل + عقوبة إسقاط بواسطة القرعة للعدد اللازم من القائمات، كما يلي:
يتعين على الحزب أو الإئتلاف الإنتخابي الذي يقدم قائمات في ثلاث دوائر انتخابية أو أكثر تمثيل النساء في رئاسة قائماته المترشحة بنسبة الثلث على الأقل. وإذا أدى احتساب الثلث إلى كسر، يعتمد أقرب عدد صحيح.
وفي حالة مخالفة هذا المبدأ، تطلب الهيئة من ممثل القائمات تصحيح ترتيب تناوب المترشحين، في أجل تضبطه على أن لا يتجاوز في كل الأحوال أجل البت في مطالب الترشّح. وإذا تطلّب التصحيح إضافة مترشحة إلى القائمات في الدوائر ذات العدد الفردي للمقاعد، تضاف المترشحة من القائمات التكميلية مع مراعاة الترتيب في القائمة الأصلية ثم التكميلية. وفي حالة عدم القيام بالتصحيح خلال الأجل المنصوص عليه في هذه الفقرة، تُسقط الهيئة بواسطة القرعة العدد اللازم من القائمات في حدود مخالفتها للمبدأ.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.