01 ماي 2014

الرجوع للتصويت على الفصل 3 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء

النتيجة

180 مع 1 ضد 5 محتفظ

تصويت الكتل

التحالف الديمقراطي [x]
10 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حركة النهضة [x]
80 مع 0 ضد 0 محتفظ
كتلة حزب التكتل [x]
8 مع 0 ضد 3 محتفظ
الكتلة الديمقراطية [x]
15 مع 0 ضد 0 محتفظ
الإنتقال الديمقراطي [x]
11 مع 0 ضد 0 محتفظ
غير المنتمين إلى كتل [x]
38 مع 1 ضد 1 محتفظ
كتلة الوفاء للثورة [x]
6 مع 0 ضد 0 محتفظ

النص المصوت عليه

الرجوع للفصل 3:

يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:

الهيئة:
هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشمل مجلس الهيئة والهيئات الفرعية التي يمكن إحداثها والجهاز التنفيذي.

سجل الناخبين:
هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت للانتخابات والاستفتاءات.

القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب:
هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.

المصاريف الانتخابية:
هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية أو فترة الإستفتاء من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات  أثناء الحملة الانتخابية أو حملة الإستفتاء لنيل ثقة الناخب و الحصول على صوته.

الحياد:
وهو التعامل بموضوعية ونزاهة مع كافة المترشحين وعدم الانحياز إلى أي قائمة مترشحة أو مترشح او حزب او تعطيل الحملة الانتخابية لقائمة مترشحة او مترشح او لحزب في حملة الاستفتاء، وتجنب ما من شأنه أن يؤثر على إرادة الناخبين.

الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء:
هي مجموع الأنشطة التي يقوم بها المترشحون أو القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي او البرنامج المتعلق بالاستفتاء باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.

مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء:
المدة السابقة على الحملة الانتخابية أو السابقة على حملة الاستفتاء وفقا لما يحدده هذا القانون.

الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء:
المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، والحملة، ويوم الصمت، ويوم الاقتراع، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية حتى الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

الإشهار السياسي:
هو كل عملية إشهار او دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، موجهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج او لحزب سياسي، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونية، أو عبر وسائط إشهارية ثابتة او متنقلة، مركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصة.

وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية:
هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصة والجمعياتية التي تمارس نشاط البث على نحو ما نظمها المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

ورقة تصويت:
هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.

ورقة ملغاة:
هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب او تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

ورقة بيضاء:
هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرّح بها، ولا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي

ورقة تالفة:
هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت لما جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.

ملاحظات

بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.

السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.

يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.

مع

سلمى نزيه الزنايدي محمد زريڨ فاضل الصغراوي منال القادري وردة التركي نفيسة المرزوقي خليد بلحاج فرج بن عمر جمال بوعجاجة نورة بن حسن بشير النفزي حبيب بريبش مختار لموشي سهير الدردوري سلاف القسنطيني كمال بن رمضان سامية عبو يمينة الزغلامي وسام ياسين هيثم بلقاسم هالة الحامي نور الدين المرابطي نعمان الفهري نجيبة بريول نجيب مراد نجلاء بوريال نبيهة ترجمان نبيلة العسكري السنوسي نادية شعبان ناجي الجمل مية الجريبي منيرة عمري منير بن هنية منية القصري منية إبراهيم منجي الرحوي مفيدة مرزوقي معز كمون مراد العمدوني محمود البارودي محمود قويعة محمد نجيب الحسني محمد كريم كريفة محمد علي نصري محمد عبد المنعم كرير محمد شفيق زرقين محمد بن يوسف الحامدي محمد قحبيش محمد الصغير محمود الماي محمد بن المبروك الحامدي محمد سعيدي المنصف شيخ روحه محمد الكراي الجربي محمد العربي فاضل موسى محمد الطاهر تليلي محمد الطاهر إيلاهي محمد الحبيب هرقام محسن الكعبي محرزية العبيدي مبروكة مبارك مبروك الحريزي لطيفة حباشي لبنى الجريبي كوثر الأدغم كمال بن عمارة كمال عمّار كلثوم بدر الدين كريمة سويد كريم بوعبدلي قيس مختار فيصل جدلاوي فؤاد ثامر فطوم الأسود فريدة عبيدي فرح النصيبي فتحي العيادي فتحي اللطيف فاطمة الغربي عمر الشتوي عماد الحمامي علي فارس علي بالشريفة عصام الشابي عبد الوهاب معطر عبد المجيد النجار عبد القادر القادري عبد القادر بن خميس عبد العزيز القطي عبد العزيز شعبان عبد السلام شعبان عبد الستار الضيفي عبد الرزاق خلولي عبد الحليم زواري عبد الباسط بن الشيخ عائشة الذوادي عامر العريض عادل بن عطية طارق بوعزيز صلاح الدين لهيبة صالحة بن عائشة صالح شعيب شكري العرفاوي شكري القسطلّي شكري يعيش سنية تومية سناء الحداد سناء مرسني سميرة مرعي سمير بالطيب سمير بن عمر سليمان هلال سليم بن عبد السلام سليم بن حميدان سلمى هادية مبروك سلمى بكار سعيد خرشوفي سعاد عبد الرحيم سامية الفرشيشي زياد الدولاتي زياد العذاري ريم محجوب ريم ثايري رمضان دغماني رفيق التليلي ربيعة نجلاوي رابح الخرايفي دليلة الببة خيرة صغيري خميس قسيلة حنان ساسي حليمة القني حسناء مرسيط حبيبة التريكي حافظ إبراهيم الأسود حاتم الكلاعي جوهرة التيس جمال طوير جمال القرقوري جلال بوزيد بية جوادي بشير اللزام بسمة الجبالي بدر الدين عبد الكافي إيمان بن محمد إياد الدهماني أنور مرزوقي أميرة مرزوق آمال غويل آمال عزوز الوليد بناني الهادي الشاوش الهادي بن ابراهم النفطي المحظي الناصر إبراهمي المولدي الرياحي مهدي بن غربية المنصف شارني الفرجاني الدغمان العربي عبيد الطاهر هميلة الصحبي عتيق الصادق شورو زهرة صميدة الحسني بدري الحبيب خضر الحبيب اللوز الجديدي السبوعي الأزهر الشملي إقبال المصدع آسيا النفاتي اسكندر بوعلاقي أسامة الصغير أزاد بادي أحمد نجيب الشابي أحمد إبراهيم أحمد السميعي أحمد السافي أحمد المشرقي إبراهيم الحامدي

غياب مبرر