01 ماي 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 167 - صيغة جديدة:
بصفة استثنائية وإلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور،
لا يمكن أن يترشّح للانتخابات التشريعية المقبلة كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع بداية من تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 1994 وإلى تاريخ 14 جانفي 2011.
كما لا يمكن الترشّح:
لكل من تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل:
- عضو ديوان سياسي،
- عضو لجنة مركزية،
- أعضاء لجان تنسيق،
- رئيس شعبة،
- أمين عام أو كاتب عام لمنظمات طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،
- أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين المنتمين إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
للتذكير: النواب الذي تم تمييزهم باللون الأزرق هم النواب المتواجدون داخل القاعة خلال عملية التصويت دون المشاركة فيه.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.