الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء .
الفصل 82
تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.
التعديلات المقترحة
المقترح الثالث: إضافة عبارة في نهاية الفصل
...في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء وذلك طبق نموذج تعدّه الهيئة.
المقترح الثاني: إضافة عبارة "أو الحسابات التأليفية الجامعة"
تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية أو الحسابات التأليفية الجامعة بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية
المقترح الأوّل: تعويض عبارة "بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية" بعبارة "بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"
تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية أو المترشحين في الانتخابات الرئاسية أو الأحزاب في الاستفتاء حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.