إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها و يؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".

التصويت الأول

تنتدب الهيئة أعوانا محلفين طبق القانون عدد 103 لسنة 1958 والمؤرخ في 7 أكتوبر 1958 والمتعلق بأداء اليمين من قبل أعوان الدولة، وذلك على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها.

التعديلات المقترحة

مقترح وحيد: حذف التنصيص على القانون المتعلق بأداء اليمين وإضافة نص اليمين على النحو الآتي:

تنتدب الهيئة أعواناً محلّفين طبق القانون عدد 103 لسنة 1958 والمؤرّخ في 7 أكتوبر 1958 والمتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة، وذلك على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة ورفع المخالفات ويؤدون اليمين التالية: "أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".