إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تتمثل وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء في الاعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الاعلانية بمختلف وسائل الاعلام السمعية والبصريةوالمكتوبة والالكترونية وغيرها من وسائل الدعاية.

التعديلات المقترحة

المقترح الثاني: إضافة فقرة

كما يمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها.

المقترح الأوّل: إضافة "العمومية فقط" و"في نطاق هذا القانون"

تتمثل وسائل الدعاية المتعلّقة بالانتخابات وبالاستفتاء في الإعلانات والاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة العمومية فقط والإلكترونيّة وغيرها من وسائل الدعاية في نطاق هذا القانون.