إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ونفقات ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ونفقاته ومصاريفه.

التصويت الأول

تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ونفقات ومصاريف كلّ قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي الوحيد ونفقاته.