إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

في صورة تجاوز سقف الانفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية يتعين على المترشح أو القائمة المترشحة او الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي قيمة المبلغ الذي تجاوز السقف.

دمج الفصلين 93 و95 ليصبح نص الفصل:

إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوماـ وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.


إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو مترشّح أو حزب دون أن يكون قد تجاوز سقف الإنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 10% من سقف الإنفاق.


في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلّط محكمة المحاسبات العقوبات التالية على القائمة أو المترشّح أو الحزب:

  • عقوبة مالية تساوي قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود 10%.
  • عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 10% وإلى حد 30%.
  • عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 30% وإلى حد 75%.
  • عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفاً لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75%.

وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقاً للفقرة الأولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب ترشّح عن إحدى تلك القائمات.


تصدر الأحكام ابتدائياً وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظّم لمحكمة المحاسبات.

التعديلات المقترحة

المقترح 3 : اضافة في آخر الفصل كما يلي : : في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية يتعين على المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي قيمة المبلغ الذي تجاوز السقف قيمة سقف الانفاق الانتخابي و يحرم من التمويل العمومي في الانتخابات لمدة عشر سنوات .

 

المقترح 2 : تغيير و اضافة في الفصل كما يلي :" في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية:

  • إلى حد خمسة بالمائة يتعين على المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب أو الائتلاف أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي ضعف قيمة المبلغ الذي المتجاوز السقف.

  • إلى حد عشرين بالمائة يتعين على المترشح أو القائمة المترشحة او الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف .

  • وفوق العشرين بالمائة لدائرة المحاسبات أن ترفض الحساب المالي للمترشّح أو القائمة أو الحزب بالدائرة المعنية.

 

المقترح 1 : تغيير و اضافة في آخر الفصل كما يلي : " في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية يتعين على المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب أن يدفع لخزينة الدولة ما يساوي قيمة المبلغ الذي تجاوز السقف فعلى الهيئة إعلان سقوط القائمة و إعادة توزيع المقاعد على بقية القوائم".